أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 بشأن الإجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية.
وإستناداً للتعميم, عمد القرار على إلغاء التداول المُعتمد سابقاً بشأن السحوبات النقدية " الأجنبية" من قِبل المصارف, في عمليات السحوبات أو سحوبات الصندوق نقداً, وتم ربطها بسعر السوق على المنصة الالكترونية, مع الاحتفاظ بـ مفهوم القرار الأساسي المُرتكز بشرط قبول العميل وموافقته مُسبقاً.
وقد جاء في المادة الأولى من القرار: " يُلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويُستبدل بالنص التالي:
"مع الإحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، في حال طلب اي عميل اجراء السحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان شرط موافقة العميل المعني ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني".
وهذا نص التعميم.
|