Beirut
14°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
خاص
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
القادري عرض الاستجواب حول الامتناع عن تسليم قاعدة بيانات الاتصالات
المصدر:
موقع بصراحة
|
الاثنين
13
آب
2012
-
13:10
عرض عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري، في مؤتمر صحافي، عقده في مجلس النواب اليوم، طلب الإستجواب الذي قدمه، الأربعاء الماضي بتاريخ 8 آب الحالي، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، للحكومة بمجموعها، وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء الاتصالات والعدل والداخلية والبلديات والدفاع الوطني، حول الامتناع عن تسليم الأجهزة الأمنية والقضائية قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات.
وفي ما يلي نص الطلب:
"لما كانت المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت كل نائب أو اكثر حق طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو احد الوزراء في موضوع معين. لذلك، نتقدم بهذا الطلب الرامي إلى استجواب الحكومة بمجموعها، وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات والعدل والداخلية والبلديات والدفاع الوطني، حول الامتناع عن تسليم الأجهزة الأمنية والقضائية قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات، لتجيب عليه خطيا، في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ تسلمها هذا الطلب.
أولا : في الوقائع
1. شنت، اعتبارا من مطلع العام 2009، حملة إعلامية تحت عنوان "التنصت" أثير خلالها موضوع تسليم الأجهزة الأمنية ولجنة التحقيق الدولية بيانات تتناول حركة الاتصالات. وتزامنت هذه الحملة مع بدء العد العكسي لمباشرة المحكمة الخاصة بلبنان عملها.
2. قيل في حينه ان وزير الاتصالات امتنع، اعتبارا من شهر آب 2008، عن تزويد الأجهزة القضائية والأمنية بهذه البيانات مما اسهم في حدوث بعض الأعمال الإرهابية ومنها انفجار البحصاص الذي وقع بتاريخ 29/9/2008.
3. بتاريخ 5/2/2009، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، إعطاء الأجهزة العسكرية والأمنية، وبعد الموافقة على طلباتها حسب الأصول المقررة قانونا، المعلومات المتعلقة بحركة الاتصالات دون الصوت وحركة الرسائل القصيرة (SMS)دون المضمون.
4. بتاريخ 16/2/2009، وجه وزير العدل، إبراهيم نجار، لهيئة التشريع والاستشارات أسئلة تتناول مدى خضوع الحصول على قائمة الاتصالات الهاتفية، الثابتة والخليوية، على إذن لاستخراجها والاطلاع عليها للقانون رقم 140 وفي حال النفي تعيين المرجع القضائي المختص لمنح الإذن.
5. أجابت هيئة التشريع والاستشارات على هذه الأسئلة بتاريخ 19/2/2009، وهي اعتبرت:
أ. "ان الاطلاع على قائمة الاتصالات، الثابتة أو الخليوية، الواردة على خط يخرج كليا عن دائرة تطبيق القانون رقم 140/99، لأن الاطلاع يقتصر على قائمة الأرقام التي أجرت الاتصالات دون مضمونها".
ب. ان حق الاطلاع على قائمة الاتصالات يدخل في دائرة الاستقصاءات الأولية التي تجريها النيابة العامة بأي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجرائم وان المرجع القضائي المختص لإعطاء الإذن بالاطلاع على قائمة الاتصالات هو النيابة العامة المختصة.
ج. لا يجوز لوزارة الاتصالات الاطلاع على مضمون لائحة الاتصالات التي تطلبها النيابة العامة.
6. بتاريخ 25/3/2009، وجهت النيابة العامة لدى محكمة التمييز كتابا إلى وزارة العدل أوردت فيه ان الطلبات الموجهة إلى شركتي الهاتف الخليوي وإدارة اوجيرو لتقديم مساعدات تقنية في مجال الاتصالات قد جمدت اعتبارا من 30/1/2009. واعتبرت انه اضحى من الضروري إيجاد حل لهذه القضية.
7. بتاريخ 26/5/2009، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس فؤاد السنيوره، الموافقة على تزويد الأجهزة الأمنية والعسكرية بالقاعدة الكاملة لبيانات الاتصالات التي تطلبها لغاية نهاية شهر تموز من سنة 2009.
وبتاريخ 5/1/2010، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس سعد الحريري، الاستمرار بتزويد الأجهزة الأمنية والعسكرية بالقاعدة الكاملة لبيانات الاتصالات وفقا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 26/3/2009 وذلك إلى حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
8. بتاريخ 1/2/2012، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي،وضع إجراءات جديدة للاستحصال على قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات ، بحيث يقدم وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية والبلديات طلبا خطيا معللا، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، للحصول على قاعدة المعلومات المتناسبة مع الحاجات الأمنية، وفقا للآلية المعتمدة التي نص عليها القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999.أما في حال طلب قاعدة المعلومات الكاملة فتتم إحالة الطلب إلى الهيئة القضائية المستقلة التي نص عليها القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999.
9. بتاريخ 4/4/2012، تعرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لمحاولة اغتيال في مقر إقامته في معراب على يد قناصة.
10. بتاريخ 7/4/2012، ورد إلى الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية طلبتزويد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بقاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات كاملة اعتبارا من تاريخ 16/1/2012 ولغاية تاريخ محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع.
إلا ان هذه الهيئة قررت، بتاريخ 10/4/2012، عدم الموافقة على هذاالطلب بحجة ان طلبات الداتا الكاملة والشاملة، وإن كان الهدف منها كشف الشبكات الأمنيةوالإرهابية المشبوهة، يمكن ان تشكل مساسا بالحريات الفردية التي كفلها الدستور والقانون.
11. بتاريخ 7/5/2012، اعتبر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، ان الهيئة رفضت، لغاية تاريخه، الموافقة على الطلبات التي تقدمت بهاالأجهزة الأمنيةلتزويدها بقاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات، وذلك بالرغم من إجراء تعديل على هذه الطلبات وفقا لما اقترحته الهيئة.كما أوضح أن "الهيئة وافقت على إعطاء "الداتا" المتعلقة بالخطوط الثابتة، لكنها لم توافق على إعطاء "الداتا" " المتعلقة بالهاتف الخلوي.
12. بتاريخ 15/5/2012، اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي، انه يؤيد منح الأجهزة الأمنية حركة الاتصالات التي هي مختلفة عن قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات، فحركةالاتصالات تقتصر على أرقام الهواتف، ببنماالداتا تتعلق بمضمون الاتصال وبالرسائل النصية.
13. بتاريخ 5/7/2012، تعرض النائب بطرس حرب لمحاولة اغتيال عبر وضع عبوات متفجرة في المصعد المؤدي إلى مكتبه الكائن في شارع سامي الصلح في بيروت.
14. أوردت الصحف التي صدرت بتاريخ 7/7/2012، ان الأجهزة الأمنية تسلمت من وزارة الاتصالات حركة الاتصالات لكنها غير كاملةلأنها لم تشمل ما يصطلح على تسميته IMSI،وهو تلخيص لعبارة International Mobile SubscriberIdentity، أي الرقم التسلسليللـ"سيم كارد"، الذييعتبر البصمة الفريدة لهذه البطاقة.
15. بتاريخ 20/7/2012، كشف وزير العدل شكيب قرطباوي انه تم الاتفاق، خلال اجتماع موسع،عقد في الأول من حزيران،"على إعطاء كل ما يتعلق بقاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات باستثناء الـIMSIالتي تعطى لمناطق أو لتواريخ أو لأرقام محددة فقط.
16. بتاريخ 21/7/2012، ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا ضم رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والبلديات والعدل والدفاع الوطني والاتصالات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ومدير المخابرات في الجيش اللبناني والمدير العام للأمن العام ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالإنابة.
تم التداول، خلال هذا الاجتماع، بموضوع تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات المتعلقة بحركة الاتصالات وتقرراعتماد آلية لتزويد الجهات الأمنية بالمعلومات اللازمة لسد حاجاتها وتلبية طلباتها.
17. أوردت الصحف الصادرة بتاريخ 29/7/2012، أن الأجهزة الأمنية تسلمت "داتا" الاتصالات لا سيما الـIMSI، وذلك اعتبارا من15/12/2012، أي عن كامل المرحلة التي كانت فيها قاعدة البيانات محجوبة، والتي تشمل المرحلة التي جرت خلالها محاولتي اغتيال رئيس "حزب القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب وعلى ان يجري تسليمها خلال شهرين قادمين.
ثانيا : في موضوع الاستجواب
لما كانت الحكومة التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء الذين تتألف منهم، اعتبروا ان تسليم القضاء والأجهزةالأمنية قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات دون مضمون هذه الاتصالات، يخضع للقانون رقم 140، تاريخ 27/10/1999، الرامي إلى صون الحق بسرية المخابرات التيتجري بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصال،
ولما كان من المسلم به، بالاستناد إلى صراحة النص، ان القانون المذكور يقتصر على تحديد شروط وإجراءات الاطلاع على مضمون الاتصال، ولما كانت قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات تتضمن معلومات تتناول كل اتصال إلاأنها لا تشمل مضمون المكالمة الهاتفية أو نص الرسالة التي أرسلت عبر الـ SMS، ولما كان يقتضي اعتبار، لجميع هذه الأسباب، ان القانون رقم 140 لا يرعى تسليم قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات، وهذا الأمر أكدته هيئة التشريع والاستشارات،
ولما كان يتبين ان هذه الحكومة خالفت القوانين والأنظمة عندما اعتبرت، في القرار الذي اتخذته بتاريخ 1/2/2012، ان البت بطلب تسليم قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات تخضع للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999، وانه يقتضي إحالتهاإلى الهيئة القضائية المستقلة التي نص عليها هذا القانون، ولما كان هذا القرار قد وضع العوائق، أمام عمل الأجهزة الأمنية التي تشرف على التحقيقات الجزائية ما حال ويحول دون تمكينها من الاستفادة من المعلومات الفنية التي تتيح لها كشف المجرمين ومنع الاعتداءات على امن الدولة،
لذلك، نتقدم بهذا الطلب الذي يتناول استجواب الحكومة مجتمعة وعلى وجه الخصوص كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات والعدل والداخلية والبلديات والدفاع الوطني، حول الامتناع عن تسليم الأجهزةالأمنية والقضائية قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات
1- في أسباب مساءلة رئيس مجلس الوزراء
لما كانت قيادات سياسية وأمنية تلقت تهديدات بالاغتيال ما دفع البعض منهم إماإلى السفر والإقامة خارج لبنان، أو اتخاذ تدابير وقائية لدى انتقالهم ضمن الأراضي اللبنانية، ولما كانت وردت طلبات عديدة تتناول تسليم قاعدات البيانات للتحقيق في عدد من الجرائم الإرهابية ومنها محاولة اغتيال كل من الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب وكذلك في محاولات استهداف شخصيات نيابية وأمنية وسياسية،
ولما كانت هذه الحكومة اعتبرت ان القانون لا يجيز تسليم قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات إلاأنها عجزت عن تحديد الأساس القانوني الذي تستند عليه، علما أنها، وفي ما بعد وبالاستناد إلى النصوص القانونية عينها، سلمت هذه البيانات، ولما كان حجب هذه المعلومات عن الأجهزة التي تتولى التحقيق في جرائم إرهابية ومنع ارتكاب المزيد منها، يعتبر وكأنه رسالة توجهها الحكومة إلى المجرمين للمضي في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية،
وأكثر من ذلك، ولما كان حجب قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات يمكن ان يفسر على انه ضمانة تقدمها الحكومة للمجرمين بأنها لن تسلم معلومات تتناولهم ما يريحهم ويعزز إرادتهم على الاستمرار في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ولما كان القانون يعتبر متدخلا في جريمة من شد من عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل، وكذلك من سهل على الفاعل ارتكاب جريمته، أو ساهم في إخفاء معالمها أو إخفاء شخص أو اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة[1]،
في ضوء ما تقدم، ولما كان حجب قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات يشكل قرينة على نية هذه الحكومة إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو مساعدته على التواري عن وجه العدالة، وان هذه الأعمال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك، نطلب من رئيس مجلس الوزراء توضيح الأمور التالية:
1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء المعلومات التي اطلعت عليها والتي تفيد انه يجري الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية تستهدف نوابا وقيادات سياسية وأمنية؟
2. ما هي الأسباب القانونية أو السياسية التي دفعت الحكومة إلى الرجوع عن قرارات كانت تتيح للأجهزة الأمنية الاستحصال على قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات، كانت اتخذتها حكومات سابقة وصفت بـ "الوحدة الوطنية"، وبإجماع الوزراء الذين كانت تتألف منهم؟
3. ما هو الأساس القانوني لمنح الهيئة القضائية المستقلة المنصوص عنها في القانون رقم 140/99، صلاحية إعطاء كامل قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات أو حجبها، علما أنها لا تشمل مضمون الاتصالات؟
4. ما هو الأساس القانوني للتفسير الذي اعتمدته الحكومة لجهة التفريق بين طلب الـDATAالذي اعتبرت انه يدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصالات، وطلب الـALLDATAالتي يعود امر البت به للهيئة القضائية المستقلة المنصوص عنها في القانون رقم 140/99؟
2- في أسباب مساءلة وزراء الاتصالات والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعدل:
لما كان الدستور اللبناني نص على أن يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين في كل ما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، ولما كان بعض الوزراء يمتنع عن تنفيذ القوانين، ويعيق عمل الأجهزة المختصة في مجال مكافحة الجريمة، ولما كان يمكن تفسير هذه الأعمال على أنها ترمي فعليا إلى إخفاء معلومات أساسية عن التحقيق مما قد يشكل قرينة على ان السلطة التنفيذية تصبح متدخلة أو شريكة في هذه الجرائم،
ولما كان إقدام الوزراء، وهم من الأشخاص الذين عينوا لأداء خدمة، على استعمال سلطتهم العامة أو نفوذهم ليعيقوا أو يؤخرواتطبيق القوانين أو الأنظمة أو تنفيذ قرار قضائي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك، نطلب من وزراء الاتصالات والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، كل ضمن اختصاصه، توضيح الأمور التالية:
1. ما هي أسباب رفض تسليم القضاء، بناء على طلبه، قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات علما ان القانون منح النائب العام صلاحية القيام بأي إجراءات تحقيقية يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الأدلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها؟
2. ما هي النصوص القانونية التي تمنح وزير الاتصالات صلاحية منح أو حجب قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات عن الأجهزة القضائية والأمنية؟
3. ما هو المبرر القانوني أو العلمي لاعتبار ان طلب تسليم قاعدة البيانات التي تشمل كامل الأراضي اللبنانية غير قانوني، في حين انه من الجائز تقديم عدة طلبات تتناول محافظة أو أكثر؟
4. ما هو الأساس القانوني لاعتبار ان احد رؤساء غرف محكمة التمييز هو من أعضاءالهيئة المستقلة التي نص عليها القانون رقم 140/99، علما ان رئيس احدى غرف محكمة التمييز الأعلى درجة تنحصر مهامه برئاسة الهيئة العامة لمحكمة التمييز[2] وهو لا يعتبر الرئيس الاول لمحكمة التمييز؟ وهل يترتب على هذا العيب وجوب اعتبار ان كافة القرارات التي أصدرتها هذه الهيئة منعدمة الوجود بالنظر إلى ان القانون حدد الأشخاصالذين تتألف منهم؟
5. هل جرى التثبت من جدية المعلومات التي تفيد ان احد الأحزاب المسلحة يستحصل متى شاء على قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات؟ وفي مطلق الأحوال، ما هي الإجراءات التي اتخذت لمنع حدوث مثل هذا الأمر؟
6. ما هي الإجراءات التي سوف تعتمد في المستقبل لتزويد الأجهزة القضائية والأمنيةالمختصة بقاعدة البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات؟
7. ما هي الإجراءات التي اتخذت لحماية النواب والقيادات السياسية والأمنية اللبنانية في ضوء التقارير التي تفيد أنها قد تتعرض للاغتيال؟
في ضوء كل ما تقدم، نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم، اما فور ورود جواب الحكومة على طلب الاستجواب، ام بعد انقضاء المهلة المحددة اذا كانت الحكومة لم تجب عليه، دعوة مكتب المجلس لتحديد موعد لجلسة تخصص للاستجوابات، سندا لأحكام المادة 133 من النظام الداخلي، يدرج في جدول أعمالها الاستجواب موضوع هذا الكتاب وعلى ان يتخذ القرار المناسب في ضوء جواب الحكومة.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا