Beirut
15°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
خاص
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
الترسيم البحري "معاهدة" وإتفاق دولي
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاربعاء
05
تشرين الأول
2022
-
17:50
"ليبانون ديبايت"
في الوقت الذي يقف فيه لبنان على مشارف تحوّل استثنائي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد سنوات من التفاوض، تكثر التساؤلات حول الإتفاق الذي لا يرقى إلى مستوى المعاهدة، على الأقلّ من ناحية المواقف الرسمية المُعلنة من الرؤساء الثلاثة بالدرجة الأولى.
ويشكّل اتفاق الترسيم الذي وصل إلى مرحلة إبرامه، والمرتقبة خلال أيام معدودة، وفق معلومات متداولة في الساعات الماضية، خرقاً لواقعٍ من الصراع بين لبنان وإسرائيل ومؤشراً على تراجع شبح الحرب، ولو اختلفت القراءات حول بنوده والمكاسب اللبنانية منه.
لكن رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، يخشى أن يعتبر محضر ترسيم الحدود البحرية، كتوصيف قانوني "qualification juridique"، اتفاقاً دولياً بمفهوم المادة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1969 التي تعتبره كذلك سواء كان بموجب وثيقة واحدة او اثنتين منفصلتين، وذلك بصرف النظر عن رغبتنا، وبالتالي التوصيف اللبناني الذي يُعطى لهذا الإتفاق عبر تسميته محضراً أو مراسلة خوفاً من اعتباره "تطبيعا"، مذكراً بأن اتفاق الهدنة وقعه بالفعل كل من لبنان وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة في 23 آذار 1949 في رأس الناقورة، وقد وقعها آنذاك عن الجانب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزيف حرب، ووقعها عن الجانب الإسرائيلي المقدم موردخاي ماكليف وينوشوا بيلمان وشبطاي روزين، وبحضور الوسيط الدولي رالف بانش".
وأوضح الدكتور مرقص رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذا الاتفاق اليوم يجب أن يكون برعاية رئيس الجمهورية من حيث التفاوض وفقاً للمادة 52 من الدستور بالإتفاق مع رئيس الحكومة، ولا يصبح مُبرماً إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، على أن تطلع الحكومة مجلس النواب عليه لدى أول فرصة، لا بل إنه وبسبب أن هذا الإتفاق لا مدة زمنية له وليس بأمرٍ عادي، فإنه يجب موافقة مجلس النواب عليه كي يصبح مُبرماً، وفي أقل تقدير، إذا لم يعتبر اتفاقاً، فإن توقيع محضر بهذه الأهمية يتطلب موافقة الحكومة بينما هي حكومة تصريف أعمال ولا يعود اليها ذلك وتالياً لا حل سوى بمباشرة رئيس الجمهورية الحالي هذه الإجراءات ثم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإمرار هذا الأمر إلا إذا شكلنا حكومة جديدة ونالت الثقة في الأيام القليلة المقبلة وهو الأمر المستبعد، كما أنه من الأسلم وضناً بالوقت، من المستحسن الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية لأنه ومع بدء ولايته تعتبر الحكومة مستقيلة حكما".
وعليه، يقول الدكتور مرقص، "إن ما تقدّم هو منطوق المادة 52 من الدستور، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية الحالي يتولى في عهده المباشرة بهذه الإجراءات، أي قبل نهاية الشهر الجاري، دون إنهائها، وإلا فإنها تحتاج إلى انتظار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال التي ستتسلّم صلاحيات الرئيس وكالةً بمقتضى المادة 62 من الدستور، في حال خلو سدة الرئاسة، أن تقوم مقام الرئيس في هذا الأمر لأن هذه صلاحية محفوظة للرئيس domaine réservé au président".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا