اقليمي ودولي

العربية
السبت 01 حزيران 2024 - 22:36 العربية
العربية

خبير مصري يتحدث عن "ثغرة قانونية" قد تغير مصير الدعوى ضد إسرائيل!

placeholder

كشف خبير مصري عن عوار قانوني بمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتوقيف نتنياهو وآخرين، يهدد دعوى جنوب إفريقيا بالرفض من قبل محكمة العدل الدولية، حيث تم اقتصار الاتهامات الواردة بالمذكرة على "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فقط"، ولم يوجه ارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية"، رغم توافر أركان هذه الجريمة.

ففي حديث لـ"العربية" أوضح اللواء دكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بكلية الشرطة المصرية، عن وجود عوار قانوني بمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتوقيف نتنياهو وآخرين، وهذا العوار يهدد دعوى جنوب إفريقيا بالرفض من قبل محكمة العدل الدولية.

وأشار خبير مكافحة الإرهاب إلى أن الاتهامات الواردة بالمذكرة اقتصرت على اتهام رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه على ارتكابهما لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فقط، ولم يوجه لهما ارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" رغم توافر أركان هذه الجريمة في حقهما، وذلك وفقًا لأحكام المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة.

أوضح اللواء شوقي صلاح أن خطورة عدم اتهام المحكمة الجنائية الدولية قادة إسرائيل بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" يتعارض مع دعوى دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي اتُهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية"، فربما يدعو هذا محكمة العدل الدولية إلى رفض دعوى جنوب إفريقيا استناداً إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبعد تحقيقات أجراها، لم تتضمن مذكرة التوقيف التي قدمها اتهام قادة إسرائيل بارتكاب الجريمة المشار إليها.

واقترح اللواء صلاح أن تشير مصر في مذكرة الدعوى التي ستتقدم بها لمحكمة العدل الدولية - منضمة لدعوى دولة جنوب إفريقيا المشار إليها- إلى اتهام إسرائيل بارتكاب الجرائم الآتية في حق السكان المدنيين بقطاع غزة في الفترة التالية للسابع من أكتوبر 2023 وحتى تاريخه: الإبادة الجماعية؛ وجرائم ضد الإنسانية؛ وجرائم حرب، مؤكداً أنه على مصر التنسيق مع دولة جنوب إفريقيا والدول الأخرى التي انضمت لدعواها على أن تتقدم كل منها بمذكرة ملحقة بدعواها الأصلية، تتهم بموجبها إسرائيل بالإبادة الجماعية إضافة للجريمتين المشار إليهما، وذلك وفقاً للمواد (6، 7، 8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: "كذلك يتم التنسيق لقيام الدول التي تقدمت للمحكمة الجنائية الدولية منضمة لدعوى جنوب إفريقيا، بأن تتقدم للنائب العام للمحكمة وكذا للدائرة التمهيدية التي تنظر مذكرة التوقيف، بتعديل لائحة الاتهام الخاصة برئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه لتتضمن الاتهامات أيضًا: ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

وأردف: "كما نأمل بأن تطالب تلك الدول بإضافة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لقائمة المتهمين، حيث إنه الشخص الرئيسي الذي يقوم بقيادة وتنفيذ العمليات العسكرية وفقاً لأوامر القادة السياسيين لدولة الاحتلال، وكذا ومن باب أولى شمول قائمة الاتهام كل من: إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، باعتبارهما أخطر المحرضين والمهددين لنتنياهو في اتخاذ قراراته بشأن ارتكاب الجرائم الجنائية الدولية المتهم بها".

كما أوضح اللواء شوقي صلاح، أن المادة 58/6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أنه "يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليها، وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة".

واختتم تصريحاته قائلاً "تجدر الإشارة إلى أن المادة 78/3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصت على أنه: "عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة تُصدر المحكمة حكماً في كل جريمة، وحكماً مشتركاً يحدد مدة السجن الإجمالية، ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة، ولا تتجاوز السجن لفترة 20 سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 77".

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة