غرّدت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد على حسابها عبر "تويتر", كاتبةّ: "تأكيداً على قرار غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء، أوضح أن الإعلاميين غير ملزمين بالدخول إلى الرابط الخاص للاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال، وُيكتفى ببطاقتهم المهنية للتنقل خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 لغاية 25 ك2.
تأكيداً على قرار غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء، أوضح أن الإعلاميين غير ملزمين بالدخول إلى الرابط الخاص للاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال، وُيكتفى ببطاقتهم المهنية للتنقل خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 لغاية ٢٥ ك٢#كورونا_مش_مزحة#حلنا_نلتزم
— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) January 13, 2021
وفي تغريدة ثانية كتبت عبد الصمد أما "بالنسبة لموظفي #وزارة_الإعلام الملزمين بالمجيء إلى مكان عملهم لتسيير الأمور الطارئة بما لا يتجاوز 10٪ من إجمالي العاملين، فيجب عليهم الاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال(14-25ك2) عبر الدخول إلى الرابط المخصص لذلك من قبل اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث".
أما بالنسبة لموظفي #وزارة_الإعلام الملزمين بالمجيء إلى مكان عملهم لتسيير الأمور الطارئة بما لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي العاملين، فيجب عليهم الاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال(١٤-٢٥ك٢) عبر الدخول إلى الرابط المخصص لذلك من قبل اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث. @NNALeb @MinistryInfoLB
— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) January 13, 2021
وقد أصدرت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد تعميما حمل الرقم 22/و، يحدد سير العمل في الوزارة خلال فترة الاقفال العام. وجاء فيه:
إن وزيرة الاعلام، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على قرار الاعلام الكامل الصادر برقم 26/م ص تاريخ 11/1/2021،
تقرر ما يلي:
المادة الأولى: يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته لتأمين تسيير الأعمال الطارئة بما لا يتجاوز 10% من عدد العاملين.
المادة الثانية: تطبق على الطاقم الاعلامي في الوزارة الشروط العامة المطبقة على الاعلاميين في قرار الاغلاق المذكور أعلاه على أن يتولى رئيس كل وحدة تأمين البطاقات من المرجع المختص لتسهيل تنقل الطاقم الاعلامي في كافة الوحدات المعنية وفي القطاعين العربي والأجنبي.
المادة الثالثة: يلتزم العاملون في الوزارة أقصى تدابير السلامة الصحية طيلة فترة تواجدهم في أماكن عملهم حيث يقتضي التقيد بكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
المادة الرابعة: يعمل بهذا التعميم إبتداء من صباح 14/1/2021 ولغاية صباح 25/1/2021 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.