المحلية

الأحد 26 نيسان 2020 - 23:34

مصرف لبنان يُحدّد الحد الاٌقصى لسعر الدولار لدى الصيارفة

مصرف لبنان يُحدّد الحد الاٌقصى لسعر الدولار لدى الصيارفة

أصدر مصرف لبنان مساء الأحد، تعميمًا جديدًا حمل الرقم 553 الى مؤسسات الصرافة يدعوهم فيه الى التقيّد بحدٍّ أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدى 3200 ليرة لبنانية.

وجاء في نص التعميم:

المادة الأولى: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/09/2001" المادة الثامنة عشرة " التالي نصها: "المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 ،بحق المخالفين:

1 -التقيّد، استثنائياً، بحدٍّ اقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ /3200 /ل.ل.
2ـ الإمتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحد الاقصى المشار اليه في البند رقم 1 من هذه المادة أو اي تعديل لاحق له لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الاجنبية والمنشأة بموجب القرار الاساسي رقم 13216 بتاريخ 2020/4/3.
3ـ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة".

المادة الثانية: يعُمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة: ينُشر هذا القرار في ​الجريدة الرسمية​.

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة